Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 151

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية

والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى.

وقالت الحنفية (¬١): لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق.

وقال الشافعي (¬٢): يصحّ النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصحّ وتستحقّ الكل، كذا في الفتح (¬٣). قال أبو عبيد (¬٤): والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك.

قال (¬٥): وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.

ومما يقوّي حمل حديث عقبة (¬٦) على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم (¬٧) بلفظ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وقد تقدم (¬٨) أيضًا حديث: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".

وأخرج الطبراني في الصغير (¬٩) بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي ﷺ خطب أمّ مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبيّ ﷺ: إن هذا لا يصلح".

[الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية

٨١/ ٢٧٠١ - (عَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: "الزَّانِي المَجْلودُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 151 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.