Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 152

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية

لا يَنْكِحُ إلَّا مِثْلَه"، رَوَاه أحْمَد (¬١) وأبو دَاودَ (¬٢). [صحيح]

٨٢/ ٢٧٠٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ: أن رَجُلًا مِنَ المُسْلِمينَ اسْتأذَنَ رَسُولَ الله ﷺ فِي امْرأةٍ يُقالُ لَهَا: أمُّ مَهْزولٍ كانَتْ تسافِح، وَتَشْتَرِط لَه أنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قالَ: فاسْتأذَنَ نَبِيَّ الله ﷺ أوْ ذَكَرَ لَه أمْرَها، فَقَرأ عَلَيْهِ نَبِيُّ الله ﷺ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (¬٣)، رَوَاه أحْمَدُ) (¬٤). [حسن]

٨٣/ ٢٧٠٣ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ: أن مَرْثَدَ بْنَ أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيّ كانَ يَحْمِل الأسارَى بمَكّةَ، وكانَ بِمَكّةَ بَغِيٌّ يُقالُ لَهَا: عَناقٌ، وكانَتْ صَدِيقَتَه، قالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْت: يا رَسُولَ الله أنْكح عَناقًا؟ قالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (¬٥). فَدَعانِي فَقَرأها عَلَيَّ وَقالَ: "لا تَنْكِحْها"، رَوَاه أبُو دَاودَ (¬٦) وَالنَسَائيُّ (¬٧) وَالتِّرْمِذِيُّ) (¬٨). [حسن]

حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام (¬٩): رجاله ثقات.

وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (¬١٠) والأوسط (¬١١). قال في مجمع الزوائد (¬١٢): ورجال أحمد ثقات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 152 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.