Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 157

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية

فاهجروهنّ … إلخ، فتفسير حديث: "لا تردّ يد لامس" بغير الزنا لا يأتي بفائدة باعتبار محلّ النزاع.

وقد حكى صاحب البحر (¬١) عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها.

وحكى (¬٢) أيضًا عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لم تتب.

قوله: (أن مَرْثَد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها دال مهملة.

والغَنَوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غَنِي بفتح الغين وكسر النون، وهو غَنِي بن يعصر، ويقال: أعصر بن سعد بن قيس غيلان.

وعَناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف.

قال المنذري (¬٣): وللعلماء في الآية خمسة أقوال:

(أحدها): أنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب (¬٤).

وقال الشافعي (¬٥) في الآية: القول فيها - كما قال سعيد - أنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ [لها] (¬٦): ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٧)، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوجها.

(والثاني): أن النكاح ههنا الوطء (¬٨)؛ والمراد أن الزاني لا يطاوعه على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 157 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.