فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا، وتمام الفائدة في قوله سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬١) يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي.
(الثالث): أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذلك الزانية (¬٢).
(الرابع): أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا (¬٣)، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك.
(الخامس): أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية (¬٤)، انتهى.
[الباب الرابع والعشرون] باب النهي عن الجَمْع بين المرأةِ وعمتها أو خالتها