ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود (¬١)، ولا ابن عباس (¬٢) ولا أنسًا (¬٣) وزاد بدلهم أبا موسى (¬٤) وأبا أمامة (¬٥) وسمرة (¬٦).
قال: ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء (¬٧)، ومن حديث عتاب بن أسيد (٤)، ومن حديث سعد بن أبي وقاص (¬٨)، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود (١).
قال: وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبي يعلى، والبزار، والطبراني، وابن حبان، وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة.
قال: لكن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود (¬٩) أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين.
وفي روايته عند ابن حبان (¬١٠): نهى أن تُزوَّج المرأةُ على العمةِ والخالةِ وقال: "إنكن إذا فعلتُنَّ ذلك قطعتُنَّ أرحامكُنَّ"، انتهى. وأخرج أبو داود في