Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 163

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الرابع والعشرون] باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب، لكن لم يذكر ابن مسعود (¬١)، ولا ابن عباس (¬٢) ولا أنسًا (¬٣) وزاد بدلهم أبا موسى (¬٤) وأبا أمامة (¬٥) وسمرة (¬٦).

قال: ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء (¬٧)، ومن حديث عتاب بن أسيد (٤)، ومن حديث سعد بن أبي وقاص (¬٨)، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود (١).

قال: وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبي يعلى، والبزار، والطبراني، وابن حبان، وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة.

قال: لكن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود (¬٩) أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين.

وفي روايته عند ابن حبان (¬١٠): نهى أن تُزوَّج المرأةُ على العمةِ والخالةِ وقال: "إنكن إذا فعلتُنَّ ذلك قطعتُنَّ أرحامكُنَّ"، انتهى. وأخرج أبو داود في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 163 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.