Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 169

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب الخامس والعشرون] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ﷺ من ذلك

وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا.

وقال أبو عمر النمري: ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح.

وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة، وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع (¬١) ويأتي الكلام عليه هنالك.

وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي (¬٢) أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبيّ ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق الأخرى"، وفي إسناده رجل مجهول لأن الشافعي قال: حدثنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن [سهل] (¬٣) عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت … فذكره.

وفي الباب أيضًا عن عروة بن مسعود (¬٤)، وصفوان بن أمية (¬٥)، عند البيهقي، وأثر عمر يقوّيه ما رواه البيهقي (¬٦)، وابن أبي شيبة (¬٧) من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.

وقال الشافعي (¬٨) بعد أن روى ذلك عن عليّ، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف، أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٩) عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 169 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.