قوله: (اختر منهن أربعًا) استدلّ به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع.
وذهبت الظاهرية (¬١) إلى أنه يحل للرجل أن يتزوّج تسعًا، ولعلّ وجهه قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (¬٢). ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - تسع.
وحكي ذلك عن ابن الصباغ (¬٣)، والعمراني (¬٤)، وبعض الشيعة.
وحكي أيضًا عن القاسم بن إبراهيم (¬٥)، وأنكر الإمام يحيى الحكاية (¬٦) عنه، وحكاه صاحب البحر (¬٧) عن الظاهرية وقوم مجاهيل.
وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم (¬٨).
وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي (¬٩) بما سيأتي فيه من المقال، وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية (¬١٠) بما قدّمنا من كون في إسناده مجهول، قالوا: ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفي فيه بمثل ذلك، ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله ﷺ جمع بين تسع أو إحدى عشرة، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (¬١١).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 170 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5636)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.