Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 174

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السادس والعشرون] باب العبد يتزوج بغير إذن سيده

[الباب السادس والعشرون] بابُ العبدِ يتزوَّجُ بغيرِ إذن سيِّدِهِ

٩٠/ ٢٧١٠ - (عَنْ جابِرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إذْنِ سَيدِهِ فَهوَ عاهِرٌ" رَوَاهُ أحْمَد (¬١) وأبو دَاودَ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٣) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٤) والحاكم (¬٥) وصححاه.

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٦) من حديث ابن عمر. قال الترمذي (¬٧): لا يصحّ إنما هو عن جابر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 174 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.