Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 176

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به]
  3. [الباب السابع والعشرون] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

وقال مالك (¬١): إن العقد نافذ وللسيد فسخه.

وردّ بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله ﷺ: "باطل" كما وقع في رواية من حديث جابر.

قالت العترة (¬٢) والشافعي (¬٣): ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في ذلك مالك (١).

[الباب السابع والعشرون] بابُ الخيارِ للأمَةِ إذا أعتِقَتْ تحتَ عَبْدٍ

٩١/ ٢٧١١ - (عَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ كانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمّا أعْتَقَتْها قالَ لَهَا رَسول الله ﷺ: "اخْتارِي فإنْ شِئْتِ أن تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإنْ شِئْتِ أنْ تفارِقيهِ"، رَوَاه أحْمَدُ (¬٤) وَالدارَقُطْني) (¬٥). [ضعيف]

٩٢/ ٢٧١٢ - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ خَيّرَها النَّبِيُّ ﷺ وكانَ زَوْجها عَبْدًا. رَوَاه مُسْلِمٌ (¬٦) وأبو دَاودَ (¬٧) وَابْنُ ماجَه (¬٨). [صحيح]

٩٣/ ٢٧١٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ أعْتِقَتْ وكانَ زَوْجها عَبْدًا فَخَيَّرَها رَسُولُ الله ﷺ وَلَو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا. رَوَاهُ أحْمَد (¬٩) وَمُسْلِم (¬١٠)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 176 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.