وقال مالك (¬١): إن العقد نافذ وللسيد فسخه.
وردّ بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله ﷺ: "باطل" كما وقع في رواية من حديث جابر.
قالت العترة (¬٢) والشافعي (¬٣): ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في ذلك مالك (١).
[الباب السابع والعشرون] بابُ الخيارِ للأمَةِ إذا أعتِقَتْ تحتَ عَبْدٍ
٩١/ ٢٧١١ - (عَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ كانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمّا أعْتَقَتْها قالَ لَهَا رَسول الله ﷺ: "اخْتارِي فإنْ شِئْتِ أن تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإنْ شِئْتِ أنْ تفارِقيهِ"، رَوَاه أحْمَدُ (¬٤) وَالدارَقُطْني) (¬٥). [ضعيف]
٩٢/ ٢٧١٢ - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ خَيّرَها النَّبِيُّ ﷺ وكانَ زَوْجها عَبْدًا. رَوَاه مُسْلِمٌ (¬٦) وأبو دَاودَ (¬٧) وَابْنُ ماجَه (¬٨). [صحيح]
٩٣/ ٢٧١٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ أعْتِقَتْ وكانَ زَوْجها عَبْدًا فَخَيَّرَها رَسُولُ الله ﷺ وَلَو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا. رَوَاهُ أحْمَد (¬٩) وَمُسْلِم (¬١٠)