Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 201

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثانيا]: أبواب أنكحة الكفار
  3. [الباب الثاني] باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع

وأما الزيادة التي رواها أحمد (¬١) عن عمر فأخرجها أيضًا النسائي (¬٢) والدارقطني (¬٣).

قال الحافظ (¬٤): وإسناده ثقات، وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته.

وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، وقد تقدم في باب العدد المباح (¬٥) للحر، وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع إليه.

وحديث الضحاك (¬٦) استدلّ به على تحريم الجمع بين الأختين، ولا أعرف في ذلك خلافًا وهو نصّ القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٧)، فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين.

وقد ذهب إلى هذا مالك (¬٨) والشافعي (¬٩) وأحمد (¬١٠) وداود.

وذهبت العترة (¬١١) وأبو حنيفة (¬١٢) وأبو يوسف والثوري (¬١٣) والأوزاعي (¬١٤) والزهري (١٤) وأحد قولي الشافعي (¬١٥) إلى أنه لا يقرّ من أنكحة الكفار إلا ما وافق

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 201 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.