وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب (¬١)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف ﵀ لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.
[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر
٣/ ٢٧٢٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٤) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٥) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٦). [صحيح بدون ذكر السنتين]
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5670)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.