Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 205

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثانيا]: أبواب أنكحة الكفار
  3. [الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زينَبَ على أبي العاصِ، وكانَ إسْلامُها قَبْلَ إسْلَامِهِ بِسِتّ سِنِينَ على النِّكَاحِ الأولِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ (¬٣) وَقَالَ فِيهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكاحًا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بأسٌ). [صحيح بذكر ست سنين]

٤/ ٢٧٢٤ - (وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النَّبِيَّ ﷺ ردَّ ابْنَتَهُ عَلى أَبِي العاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكاحٍ جَدِيدٍ (¬٤). قَالَ التِّرْمِذِيُّ (¬٥): فِي إسْنادِه مَقالٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ (¬٦): هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ أنّهُ أقَرَّهُمَا عَلى النِّكَاحِ الأوَّلِ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٧): هَذَا حَدِيثٌ لا يَثْبُتُ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ). [ضعيف]

٥/ ٢٧٢٥ - (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنّهُ بَلَغَهُ أن ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فأسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ مِنَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 205 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.