فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في ذلكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١)؛ أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢) وَالنَّسَائِيُّ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤)، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ (¬٥) وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزّيَادَةُ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ، وَالتّرْمِذِيُّ (¬٦) مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: أَصَبْنا سَبايا يَوْمَ أَوْطاسٍ لَهُنَّ أزْوَاج فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١). [صحيح]
٨/ ٢٧٢٨ - (وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ وَطْءَ السّبايا حَتّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٨)، وَهُوَ عَامّ فِي ذَوَاتِ الأزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ). [صحيح بشواهده]
حديث العرباض [رجال إسناده ثقات] (¬٩).
وقد أخرج الترمذي (¬١٠) نحوه من حديث رويفع بن ثابت: "أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضًا أبو داود (¬١١)، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدّة (¬١٢).