Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 212

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثانيا]: أبواب أنكحة الكفار
  3. [الباب الرابع] باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في ذلكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١)؛ أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢) وَالنَّسَائِيُّ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤)، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ (¬٥) وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزّيَادَةُ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ، وَالتّرْمِذِيُّ (¬٦) مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: أَصَبْنا سَبايا يَوْمَ أَوْطاسٍ لَهُنَّ أزْوَاج فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١). [صحيح]

٨/ ٢٧٢٨ - (وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ وَطْءَ السّبايا حَتّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٨)، وَهُوَ عَامّ فِي ذَوَاتِ الأزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ). [صحيح بشواهده]

حديث العرباض [رجال إسناده ثقات] (¬٩).

وقد أخرج الترمذي (¬١٠) نحوه من حديث رويفع بن ثابت: "أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضًا أبو داود (¬١١)، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدّة (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 212 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.