Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 213

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثانيا]: أبواب أنكحة الكفار
  3. [الباب الرابع] باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

ولأبي داود (¬١) من حديث: "لا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها".

وسيأتي أيضًا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد (¬٢) في سبي أوطاس بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".

وسيأتي أيضًا هنالك من حديث أبي الدرداء (¬٣) المنع من وطء الحامل.

والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى، وإنما ذكر المصنف ﵀ ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهنّ، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضيّ العدّة المعتبرة شرعًا.

قال الزمخشري (¬٤) في تفسير الآية المذكورة: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كنّ محصنات.

وفي معناه قول الفرزدق (¬٥):

وَذاتِ حليلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا … حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لم تُطَلَّقِ

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 213 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.