[ثالثًا] [أبواب] (¬١) الصداق
[الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
١/ ٢٧٢٩ - (عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوّجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأجازَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٤). [ضعيف]
٢/ ٢٧٣٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ) (¬٦). [ضعيف]
٣/ ٢٧٣١ - (وَعَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى عَلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ