Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 214

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

[ثالثًا] [أبواب] (¬١) الصداق

[الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

١/ ٢٧٢٩ - (عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوّجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأجازَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٤). [ضعيف]

٢/ ٢٧٣٠ - (وَعَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعامًا كانَتْ لَهُ حَلالًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وَأَبُو دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ) (¬٦). [ضعيف]

٣/ ٢٧٣١ - (وَعَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى عَلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 214 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.