وقال مالك (¬٤): ربع دينار، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدلّ على أن الأقلّ هو أحدها لا دونه.
ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوّة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك، على حسب الاختلاف في تفسيرها، لا يدلّ على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح.
فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صحّ أن يكون مهرًا (¬٥).
وسيأتي في "باب جعل تعليم القرآن صداقًا" (¬٦) زيادة تحقيق للمقام.