Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 220

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

وقال سعيد بن جبير (¬١): أقله خمسون درهمًا.

وقال النخعي (¬٢): أربعون.

وقال ابن شبرمة (¬٣): خمسة دراهم.

وقال مالك (¬٤): ربع دينار، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدلّ على أن الأقلّ هو أحدها لا دونه.

ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوّة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك، على حسب الاختلاف في تفسيرها، لا يدلّ على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح.

فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صحّ أن يكون مهرًا (¬٥).

وسيأتي في "باب جعل تعليم القرآن صداقًا" (¬٦) زيادة تحقيق للمقام.

٤/ ٢٧٣٢ - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إنَّ أعْظَمَ النِّكاحِ بَرَكَةً أيْسَرُهُ مَؤُونَةً"، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬٧). [إسناده ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 220 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.