Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 219

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

كما قال الدارقطني (¬١) وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: روى عنه بقية أحاديث كذب.

وقد روى الحديث البيهقي (¬٢) من طرق منها عن عليّ، وفي إسناده داود الأودي، وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف، والثاني داود بن عبد الله، وقد وثقه أحمد، واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين.

ومنها عن جابر قال البيهقي (¬٣) بعد إخراجه: هو حديث ضعيف بمرّة.

وروي أيضًا عن عليّ من طريق فيها أبو خالد الواسطي (¬٤).

فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة.

وعلى فرض أنها يقوّي بعضها بعضًا فهي لا تبلغ بذلك إلى حدّ الاعتبار لا سيَّما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي (¬٥)، وحديث نواة الذهب (¬٦)، وسائر الأحاديث التي قدمناها.

وحكى في البحر (¬٧) أيضًا عن عمر وابن عباس والحسن البصري، وابن المسيّب، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد (¬٨) وإسحاق والشافعي (¬٩) أن أقله ما يصحّ ثمنًا أو أجرة، وهذا مذهب راجح.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 219 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.