Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 218

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

سواك من أراك"، قال: وأقوى شيء في ذلك حديث جابر عند مسلم (¬١): "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ﷺ"، ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمناه.

وقد اختلف في أقلّ المهر، فحكَى في البحر (¬٢) عن العترة جميعًا وأبي حنيفة (¬٣) وأصحابه أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها.

واستدلوا بما أخرجه الدارقطنيُّ (¬٤) من حديث جابر بلفظ: "لا مهر أقلُّ من عشرة دراهم" [وهذا] (¬٥) لو صحّ لكان معارضًا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يصحّ أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصحّ فإن في إسناده مبشر بن عبيد (¬٦)، وحجاج بن أرطاة (¬٧)، وهما ضعيفان، وقد اشتهر حجاج بالتدليس، ومبشر متروك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 218 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.