Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 217

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

وكذا قال أبو عُبيدٍ (¬١): إن عبدَ الرحمن دفعَ خمسةَ دراهمَ وهي تسمى نواة كما تسمَّى الأربعون: أوقيةً، وبه جزم أبو عوانة وآخرون.

والأحاديث المذكورة تدلّ على أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا حقيرًا؛ كالنعلين والمدّ من الطعام ووزن نواة من ذهب.

قال القاضي عياض (¬٢): الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحلّ به النكاح، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم (¬٣) فقال: يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير. ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله ﷺ: "التمس ولو خاتمًا من حديد" (¬٤)، كما سيأتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شكّ أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة وحبة من الشعير.

وكذلك حكى في البحر (¬٥) الإجماع على أنه لا يصحّ تسمية ما لا قيمة له.

قال الحافظ (¬٦): وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق، لا يثبت منها شيء، وذكر منها حديث عامر بن ربيعة (¬٧) وحديث جابر (¬٨) المذكورين في الباب، وحديث [أبي لبيبة] (¬٩) مرفوعًا عند ابن أبي شيبة (¬١٠): "من استحلّ بدرهم في النكاح فقد استحلّ".

وحديثَ أبي سعيد عند الدارقطني (¬١١) في أثناء حديث في المهر: "ولو على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 217 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.