Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 216

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

قال الحافظ (¬١): واستنكاره المنكرُ؛ لأنَّ الذين جزموا بذلك أئمةٌ حفاظٌ.

قال عياض (¬٢): لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره، أو كان للنواة قدرٌ معلومٌ صحَّ أن يقال في كل ذلك: وزن نواة، واختلف في المراد بقوله: نواة.

فقيل: المراد: واحدة نوى التَّمر، وأنَّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم.

وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربعَ دينارٍ.

وردَّ بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به.

وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الوَرِق، وجزم به الخطابي (¬٣) واختاره الأزهري (¬٤) ونقله عياض (¬٥) عن أكثر العلماء.

ويؤيِّده أن في روايةٍ للبيهقيِّ: وزن نواةٍ من ذهب قوّمت خمسةَ دراهم.

وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة (¬٦) وجزم به ابن فارس (¬٧) وجعله البيضاوي (¬٨) الظاهر.

ووقع في روايةٍ للبيهقيِّ: قوِّمت ثلاثة دراهم وثلثًا، وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع.

وعن بعض المالكية (¬٩): النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ووقع في رواية للطبراني: قال أنس: حزّرناها ربع دينار.

وقال الشافعي: النَّواةُ: رُبُعُ النَّشِّ، والنَّشُّ: نِصفُ أُوقيَّةٍ، والأوقيَّةُ: أربعونَ دِرْهَمًا فتكونُ خمسةَ دراهمَ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 216 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.