Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 226

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه

وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حدّ لأكثره (¬١) بحيث تصير الزيادة على ذلك الحدّ باطلة للآية.

وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري (¬٢): هو ملء مسك ثور ذهبًا.

وقال معاذ (¬٣): ألف ومائتا أوقية (¬٤) ذهبًا.

[وقيل] (¬٥): سبعون ألف مثقال (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 226 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.