وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حدّ لأكثره (¬١) بحيث تصير الزيادة على ذلك الحدّ باطلة للآية.
وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري (¬٢): هو ملء مسك ثور ذهبًا.
وقال معاذ (¬٣): ألف ومائتا أوقية (¬٤) ذهبًا.
[وقيل] (¬٥): سبعون ألف مثقال (¬٦).