Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 239

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الرابع] باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول، والرخصة في تركه

الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ﷺ لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى.

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود (¬١) والمنذري (¬٢)، إلا أن أبا في داود قال: خيثمة لم يسمع من عائشة (¬٣)، انتهى. وفي شريك مقال (¬٤).

وقال البيهقي (¬٥): وصله شريك وأرسله غيره.

وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ من قال: إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يُسَلّمَ الزوج مهرها (¬٦)، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها.

وقد تعقب بأنَّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أجَازَتْهُ فقد نفذ وتعين به مهر المثل، ولم يثبت لها الامتناع، وإن لم تكن رضيت به بغير تسميةٍ ولا إجازَةٍ فلا عقد رأسًا، فضلًا عن الحكم بجواز الامتناع، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه.

قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمّى عند العقد.

وتعقّب: بأنَّه يحتمل أنَّه كان مسمَّى عند العقد، ووقع التأجيل به، ولكنَّه ﷺ أمره بتقديم شيءٍ منه كرامةً للمرأة، وتأنيسًا.

وحديث عائشة (¬٧) المذكور يدلّ على أنه لا يشترط في صحة النِّكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا.

قوله: (الحُطَمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضًا منسوبة إلى الحَطْم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، وقيل: منسوبةٌ إلى بطنٍ من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 239 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.