وفِي رِوَايَةٍ: أن عَلِيًّا لَمّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ حتّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيءٌ؟ فَقَالَ لَهُ: "أعْطِها دِرْعَكَ الحُطَمِيّةَ"، فأعْطاها دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١). [ضعيف]
وَهُوَ دَلِيلٌ على جَوَازِ الامْتِناعِ مِنْ تَسْلِيمِ المَرأةِ مَا لَمْ تَقْبِضْ مَهْرَها).
١٤/ ٢٧٤٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أنْ أُدْخِلَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَها شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٢) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٣). [ضعيف]
حديث ابن عباس صححه الحاكم (¬٤) وسكت عنه أبو داود (¬٥) والمنذري (¬٦).
والرواية الثانية [منه] (¬٧) هي في سنن أبي داود (١) عن محمد بن عبد