Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 237

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [ثالثا] [أبواب] الصداق
  3. [الباب الرابع] باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول، والرخصة في تركه

ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح، ولم سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور، بل روي من طريق غيره، بل معه الجَرَّاح (¬١) كما وقع عند أبي داود (¬٢) والترمذي (¬٣) وناس من أشجع كما سلف.

وأيضًا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المسّ والفرض لا مهر من مات عنها زوجها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق.

وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة.

قوله: ([ولها] (¬٤) الميراث) هو مجمع على ذلك كما في البحر (¬٥)، وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو سببه لا الوطء.

قوله: (بَرْوَعَ) قال في القاموس (¬٦): كَجَدْوَلٍ ولا يكسر، بنت واشق: صحابية (¬٧).

وفي المغني (¬٨): بفتح الباء عند أهل اللغة، وكسرها عند أهل الحديث.

[الباب الرابع] بابُ تَقْدِمَةِ شيءٍ من المهرِ قبلَ الدُّخولِ، والرُّخْصَة في تَرْكِهِ

١٣/ ٢٧٤١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "أَعْطِهَا شَيْئًا"، قالَ: ما عِنْدِي شَيءٌ، قَالَ: "أَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٩) وَالنَّسائيُّ (¬١٠). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 237 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.