[رابعًا] [أبواب] (¬١) الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
[الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها
١/ ٢٧٤٤ - (قال ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ") (¬٢). [صحيح]
٢/ ٢٧٤٥ - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النّبِيُّ ﷺ على شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَوْلَمَ على زينَبَ، أَوْلَمَ بِشاةٍ، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ) (¬٣). [صحيح]
٣/ ٢٧٤٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النّسائيَّ) (¬٤). [صحيح]
٤/ ٢٧٤٧ - (وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (¬٥) أَنَّهَا قَالَتْ: أوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ على بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا) (¬٦). [أثر صحيح]
٥/ ٢٧٤٨ - (وَعَنْ أنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ وَليمَتَهَا التّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٧) وَمُسْلِمٌ (¬٨). [صحيح]