Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 245

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها

وفي مسلم (¬١): "شرُّ الطعام طعام الوليمة" ثم قال: "وهو حقٌّ".

وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط (¬٢) من حديث أبي هريرة رفعه: "الوليمة حقّ وسنة، فمن دعي إليها فلم يجب فقد عصي".

وأخرج أحمد (¬٣) من حديث بريدة قال: "لما خطب عليّ فاطمة قال رسول الله ﷺ: إنه لا بدّ للعروس من وليمة". قال الحافظ (¬٤): وسنده لا بأس به.

قال ابن بطال (¬٥) قوله: "حق" أي ليست بباطلٍ، بل يندب إليها، وهي سنةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقِّ: الوجوب.

وأيضًا هو طعامٌ لسرورٍ حادثٍ، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاةٍ، وهي غير واجبةٍ اتفاقًا.

قال في الفتح (¬٦): وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوالٍ.

قال النووي (¬٧): اختلفوا فحكى القاضي عياض (¬٨) أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 245 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.