Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 244

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الأول] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها

قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب، انتهى.

ويمكن أن يقال: الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط، وفي الشرع: للولائم المشروعة.

وقال في القاموس (¬١): الوليمة طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوةٍ وغيرها، وَأَوْلَمَ: صَنَعَها.

وقال صاحب المحكم (¬٢): الوليمةُ: طعام العرس والإملاك، وسيأتي تفسير الولائم، وظاهر الأمر الوجوب.

وقد روي القول به القرطبي (¬٣) عن مذهب مالكٍ، وقال: مشهور المذهب إنها مندوبة.

وروى ابن التين (¬٤) الوجوب أيضًا عن مذهب أحمد، لكن الذي في المغني (¬٥) أنها سنَةٌ، وكذلك حكى الوجوب في البحر (¬٦) عن أحدِ قولي الشافعي.

وحكاه ابن حزم (¬٧) عن أهل الظاهر. وقال سليم الرازي (٤): إنه ظاهر نصّ الأم، ونقله أبو إسحاق الشيرازي (¬٨) عن النصّ، وحكاه في الفتح (٤) أيضًا عن بعض الشافعية؛ وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال (¬٩)، ولا أعلم أحدًا أوجبها. وكذا قال صاحب المغني (¬١٠).

ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني (¬١١) من حديث وحشي بن حرب رفعه: "الوليمةُ حقّ".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 244 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.