Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 257

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثالث] باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان

جِوَارًا، فإذا سَبَقَ أحَدَهُمَا فأَجِبْ الَّذِي سَبَقِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَأَبُو دَاوُدَ) (¬٢). [ضعيف]

١٢/ ٢٧٥٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ: أنَّهَا سألَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي؟ فَقَالَ: "إِلى أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وَالْبُخَارِيُّ) (¬٤). [صحيح]

الحديث الأوّل في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني، وقد وثقه أبو حاتم الرازي (¬٥). وقال الإمام أحمد (¬٦): لا بأس به. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان (¬٧): لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عديّ (¬٨): في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. وحكي عن شريك أنه قال: كان مرجئًا.

وقال في التلخيص (¬٩): إن إسناد هذا الحديث ضعيف. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (¬١٠) من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وقد جعل الحافظ حديث عائشة المذكور شاهدًا للحديث الأوّل.

ووجه الثاني أن تأثير الأقرب بالهدية يدلّ على أنه أحقّ من الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحقّ منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحد، فإن تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر، سواء كان السابق هو الأقرب أو الأبعد، فالقرب وإن كان سببًا للتأثير ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق، فإن وجد السبق فلا اعتبار بالقرب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 257 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.