Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 256

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثالث] باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان

قوله: (فإن كان صائمًا فليصلِّ) وقع في رواية هشام بن حسان في آخره "والصلاة: الدعاء".

ويؤيده ما وقع عند أبي داود (¬١) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع: "فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليَدْع"، وهو يردّ قول بعض الشرّاح أنه محمول على ظاهره، وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. ويردّه أيضًا حديث: "لا صلاة بحضرة طعام" (¬٢).

وفي الحديث دليل: على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل، ولكن هذا بعد أن يقول للداعي: إنِّي صائمٌ، كما في الرواية الأخرى، فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضر، وهل يستحبُّ له أن يفطر إن كان صومه تطوُّعًا؟ قال أكثر الشافعية (¬٣) وبعض الحنابلة (¬٤): إن كان يشقُّ على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم.

وأطلق الروياني استحباب الفطر، وهذا على رأي من يُجَوِّزُ الخروج من صوم النفل؛ وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبُّس به فلا يُجَوّزه.

قوله: (فذلك إذن له)، فيه دليل على أنه لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعي وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن.

[الباب الثالث] باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان

١١/ ٢٧٥٤ - (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الحِمْيَرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابَ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: إذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فأجِبْ أقْرَبهُمَا بَابًا، فإنَّ أَقْرَبهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 256 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.