Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 255

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني] باب إجابة الداعي

قال في الفتح (¬١) بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة العرس: إنَّ شرط وجوبها أن يكون الدَّاعي مكلفًا، حرًّا، رشيدًا، وأن لا يخصَّ الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودُّد لشخصٍ لرغبةٍ فيه أو رهبةٍ منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصحّ، وأن يختصَّ باليوم الأوّل على المشهور، وأن لا يُسْبَق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وأن لا يكون هناك ما يتأذّى بحضوره من منكر أو غيره، وأن لا يكون له عذر، وسيأتي البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى.

قوله: (دخل سارقًا وخرج مُغِيرًا) بضمِّ الميم، وكسر الغين المعجمة: اسم فاعل من أغار يغير (¬٢): إذا نهب مال غيره، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك لأنه اختفى بين الداخلين، وشبه خروجه بخروج من نهب قومًا وخرج ظاهرًا بعدما أكل، بخلاف الدخول فإنه دخل مختفيًا خوفًا من أن يمنع، وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر.

قوله: (فإنْ شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل.

قوله: (وإن شاء ترك)، فيه دليلٌ على أن نفس الأكل لا يجب على المدعوِّ في عرسٍ أو غيره، وإنما الواجب الحضور. وصحح النووي (¬٣) وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر (¬٤)، ولعلَّ متمسَّكه في الرواية الأخرى من قوله: "وإنْ كان مفطرًا فليطعم".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 255 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.