Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 254

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني] باب إجابة الداعي

قال في الفتح (¬١): وأما الدعوة فهي أعمّ من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مُثَلَّثَتِهِ وغلطوه في ذلك على ما قال النووي (¬٢).

وقال في الفتح (¬٣) أيضًا في باب آخر: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أوّلًا. قال: وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، انتهى.

ويجاب أوّلًا: بأن [هذا] (¬٤) مصادرة على المطلوب، لأن الوليمة المطلقة هي محلّ النزاع.

وثانيًا: بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة، ولا يمكن فيه ما ادّعاه في الدعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر (¬٥) بلفظ: "من دُعي فلم يجب فقد عصى الله"، وكذلك قوله: "من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب".

وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقًا بعض الشافعية (¬٦)، ونقله ابن عبد البرو (¬٧) عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. وزعم ابنُ حزم: أنَّه قول جمهور الصحابة والتابعين.

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح: المالكية (¬٨) والحنفية (¬٩) والحنابلة (¬١٠) وجمهور الشافعية (¬١١)، وبالغ السرخسيُّ منهم، فنقل فيه الإجماع (¬١٢).

وحكاه صاحب البحر (¬١٣) عن العترة، ولكن الحقّ ما ذهب إليه الأوّلون لما عرفت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 254 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.