Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 253

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني] باب إجابة الداعي

قال في الفتح (¬١): وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرّح جمهور الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) بأنها فرض عين، ونصَّ عليه مالك (¬٤).

وعن بعض الشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦) أنها مستحبة.

وذكر اللخمي (¬٧) من المالكية أنه المذهب. وعن بعض الشافعية (¬٨) والحنابلة (¬٩) هي فرض كفاية.

وحكي في البحر (¬١٠) عن العترة والشافعي (¬١١): أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبةٌ كغيرها، ولم يحك الوجوب إلا عن أحد قولي الشافعي، فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء، والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، ولجعل الذي لم يجب عاصيًا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية، فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أوّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة.

لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر (¬١٢) المذكورة بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب".

لأنا نقول: ذلكَ غيرُ صالح للتقييد لما وقع في الرواية المتعقبة (١٢) لهذه الرواية بلفظ: "من دعي إلى عرس أو نحوه".

وأيضًا قوله: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله" (¬١٣) يدلّ على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 253 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.