Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 252

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني] باب إجابة الداعي

وقيل: بل هما اثنان ضعيفان.

وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات، لكنه قال أبو داود (¬١): يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا.

قوله: (شرّ الطعام طعام الوليمة) إنَّما سماه شرًّا لما ذكر عقبه، فكأنه قال: شرُّ الطعام الذي شأنه كذا.

وقال الطيبي (¬٢): اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء.

وقوله: "يدعى … " إلخ، استئناف وبيان لكونها شرّ الطعام.

وقال البيضاوي (¬٣): من مقدرةٌ، كما يقال: شرُّ الناس من أكل وحده: أي: من شرَّهم.

قوله: (يُدعى … إلخ) الجملة في موضع الحال. ووقع في رواية للطبراني (¬٤) من حديث ابن عباس: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجَيْعَان".

قوله: (فقد عصى الله ورسوله) احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة، لأنَّ العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب

وقد نقل ابن عبد البر (¬٥) والقاضي عياض (¬٦) والنووي (¬٧) الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 252 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.