Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 260

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع] باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير (¬١) في ترجمة زهير بن عثمان وقال: لا يصحّ إسناده ولا يعرف له صحبة. ووهم ابن قانع (¬٢) فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف، وذلك أنه وقع في السنن والمسند عن رجل من ثقيف كان يقال له معروفًا: أي يثني عليه.

وحديث ابن مسعود استغربه الترمذي (¬٣): وقال الدارقطنى: تفرّد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه.

قال الحافظ (¬٤): وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد الاختلاط.

وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي، قال الحافظ (¬٥): ضعيف.

وفي الباب عن أنس عند البيهقي (¬٦) وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس، ورجَّحا رواية من أرسله عن الحسن.

وفي الباب أيضًا عن وحشي بن حرب عند الطبراني (¬٧) بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عنده (¬٨) أيضًا بإسناد كذلك.

الحديث فيه دليل على مشروعية الوليمة [في] (¬٩) اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه، وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 260 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.