Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 261

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع] باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث

قال النووي (¬١): إذا أولم ثلاثًا فالإِجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّل، انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى الوجوب (¬٢) في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة.

وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) والهادوية (¬٥).

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوَّج أبي دعا الصحابة سبعة أيامٍ فلمَّا كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهما، فكان أبي صائمًا، فلما طعموا دعا أُبي".

وأخرجه عبد الرزاق (¬٧) وقال فيه: "ثمانية أيام".

وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام، المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض (¬٨) عنهم.

وقد أشار البخاري (¬٩) إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي ﷺ يومًا ولا يومين، انتهى.

ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 261 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.