Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 267

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الخامس] باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع

فيجوز الحضور، والأَولى الترك، وإن كان هناك حرام كشرب الخمر نظر، فإن كان المدعوُّ ممَّن إذا حضر رُفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية (¬١) وجهان:

(أحدهما): يحضر وينكر بحسب قدرته، وإن كان الأولى أن لا يحضر. قال البيهقي (¬٢): وهو ظاهر نصّ الشافعيِّ وعليه جرى العراقيُّون من أصحابه.

وقال صاحب الهداية (¬٣) من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية.

وحكي عن أبي حنيفة (¬٤) أنه قعد، وهو محمولٌ: على أنَّه وقع له ذلك قبل أن يصير منتدى به.

قال: هذا كلُّه بعد الحضور، فإن علم قبله لم يلزمه الإجابة.

(والوجه الثاني) للشافعية (١): تحريم الحضور لأنه كالرِّضا بالمنكر، وصححه المروزي (¬٥) فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك.

وعلى ذلك جرى الحنابلة (¬٦)، وكذا اعتبر المالكية (¬٧) في وجوب الإجابة إلَّا أن يكون هناك منكر، وكذلك الهادوية (¬٨).

وحكى ابن بطال (¬٩) وغيره عن مالك: أن الرجل إذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعًا فيه لهو أصلًا، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين: "نهى رسول الله ﷺ عن إجابة طعام الفاسقين"، أخرجه الطبراني في الأوسط (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 267 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.