Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 268

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الخامس] باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع

قوله: (فلا يدخل الحمام … إلخ)، قد تقدم الكلام على ذلك في باب ما جاء في دخول الحمام من كتاب الغسل (¬١).

قوله: (فرأى البيت قد ستر)، اختلف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران فجزم جمهور الشافعية (¬٢) بالكراهة. وصرّح الشيخ نصر الدين المقدسي (¬٣) منهم بالتحريم.

واحتج بحديث عائشة عند مسلم (¬٤) أن النبي ﷺ قال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتكه"، قال البيهقي (¬٥): هذه اللفظة تدلّ على كراهة ستر الجدر، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة.

وقال غيره: ليس في السياق ما يدلّ على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتجّ بفعله ﷺ في هتكه.

وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريحًا (منها) في حديث ابن عباس عند أبي داود (¬٦) وغيره: "لا تستروا الجدر بالثياب" وفي إسناده ضعف.

وله شاهد مرسل عن عليّ بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثم البيهقي (¬٧) من طريقه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 268 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.