قال في البحر (¬١): فصل: والنثار - بضم النون وكسرها -: ما ينثر في النكاح أو غيره.
مسألة: (الحسن البصري) (¬٢)، ثم (القاسم (¬٣)، وأبو حنيفة (¬٤)، وأبو عبيد (¬٥)، وابن المنذر (٤) من أصحاب الشافعي) وهو مباح إذ ما نثره مالكه [إلَّا أباحه] (¬٦).
(الإمام يحيى) (٦): ولا قول للهادي فيه ولا نصًا ولا تخريجًا.
(عطاء (¬٧) وعكرمة (¬٨)، وابن أبي ليلى (¬٩)، وابن شبرمة)، ثم (الشافعي (¬١٠) ومالك) (¬١١): بل يكره لمنافاته المروءة والوقار.
(الصيمري) (¬١٢): يندب ويكره الانتهاب لذلك.
قلت: الأقرب ندبهما لخبر جابر (¬١٣)، انتهى. وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا (¬١٤) حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 273 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.