[الباب السابع] باب ما جاءَ في إجابة دعوة الختان
٢٢/ ٢٧٦٥ - (عَنِ الحَسَن قالَ: دُعِيَ عُثْمانُ بْنُ أبي العاص إلى خِتانٍ فأَبى أنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إنّا كُنَّا لا نأتِي الخِتانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَا نُدْعَى لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَد (¬١) [إسناده ضعيف]
الأثر هو في مسند أحمد (١) بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
وقد أخرجه الطبراني في الكبير (¬٢) بإسناد أحمد، وأخرجه (¬٣) أيضًا بإسناد آخر فيه حمزة العطار، وثقه ابن أبي حاتم (¬٤) وضعفه غيره.
وقد استدلّ به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: "كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ"، وقد قدمنا أن مذهب الجمهور (¬٥) من الصحابة والتابعين، وجوب الإجابة إلى سائر الولائم. وهي - على ما ذكره القاضي عياض (¬٦) والنووي (¬٧) - ثمانٌ: الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان.