Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 301

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في العزل

وابن حبان (¬١) وصححه: "أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي ﷺ: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا".

وله شاهدان في الكبير للطبراني (¬٢) عن ابن عباس، وفي الأوسط (¬٣) له عن ابن مسعود.

قوله: (كنّا نعزل) العزل (¬٤): النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.

قوله: (والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يقرّرا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي ﷺ.

وقد ذهب الأكثر من الأهل الأصول (¬٥) على ما حكاه في الفتح (¬٦) إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبيّ ﷺ كان له حكم الرفع.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 301 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.