Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 302

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في العزل

قال (¬١): لأن الظاهر: أن النبيّ ﷺ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، قال: وقد وردت عدةُ طرقٍ تصرِّح باطلاعه على ذلك.

وأخرج مسلم (¬٢) من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك نبيّ الله ﷺ فلم ينهنا". [ووقع] (¬٣) في حديث الباب (¬٤) المذكور الإذن له بالعزل، فقال: "اعزل عنها إن شئت".

قوله: (ما عليكم أن لا تفعلوا) وقع في رواية في البخاري (¬٥) وغيره (¬٦): "لا عليكم أن لا تفعلوا"، قال ابن سيرين (¬٧): هذا أقرب إلى النهي.

وحكى ابن عون عن الحسن (٧) أنه قال: والله لكان هذا زجرًا.

قال القرطبي (¬٨): كأن هؤلاء فهموا من لا، النهي عما سألوا عنه، فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله: "وعليكم" إلى آخره تأكيدًا للنهي.

وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير، وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركوا، وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا.

وقال غيره: معنى لا عليكم أن لا تفعلوا: أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا إلا إن يدّعي أن لا زائدة، فيقال: الأصل عدم ذلك.

وقد اختلف السلف في حكم العزل، فحكى في الفتح (¬٩) عن ابن عبد البر (¬١٠) أنه قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرّة إلا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 302 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.