Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 305

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما جاء في العزل

ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًا على طريق التشبيه أن يكون حرامًا.

وجمع ابن القيم (¬١) فقال: الذي كذّب فيه ﷺ اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلًا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم، وأخبر: أنَّه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة، وإنما سماه وأدًا خفيًا من حديث جذامة (¬٢) لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجري قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط، فلذلك وصفه بكونه خفيًا وهذا الجمع قويّ، وقد ضعف أيضًا حديث جذامة (٢)، أعني الزيادة التي في آخره بأنه تفرّد بها سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود، ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبي الأسود فلم يذكراها، وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب، وقد [حذف] (¬٣) هذه الزيادة أهل السنن الأربع، وقد احتجّ بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان.

قوله: (أشفقُ على ولدها)، هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل.

(ومنها) الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل.

(ومنها) خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقًا، وكل ذلك لا يغني شيئًا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار.

قوله: (أن أنهى عن الغِيْلَة) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيةٌ ساكنة، ويقال لها: الغَيَل، بفتح الغين والياء، والغِيال بكسر الغين المعجمة؛ والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضعٌ (¬٤).

وقال ابن السكيت (¬٥): هي أن ترضع المرأة وهي حامل وذلك لما يحصل

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 305 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.