على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، فكان ذلك سبب همه ﷺ بالنهي، ولكنَّه لما رأى النبيّ ﷺ: أن الغيلة لا تضرُّ فارس والروم ترك النهي عنها.
[الباب الثالث عشر] باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع
٥٢/ ٢٧٩٥ - (عَنِ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِمٌ (¬٢). [إسناده ضعيف]
٥٣/ ٢٧٩٦ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى، فَلَمّا سَلّمَ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إذَا أَتَى أهْلَهُ أغْلَقَ بَابَهُ وأرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ " فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلى النِّسَاءِ فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّث"؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعابٌ على إحْدَى