Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 318

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

وما ملكت يمينه، فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك" (¬١)، انتهى.

وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحلّ الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلًّا للزرع.

وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر، ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدلّ بالآية.

وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل، ولو سلم فقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬٢) رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل، فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحلّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 318 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.