Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 319

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

ومن ادّعى تحريم الإتيان في محلّ مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية.

ولا شكّ أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهم يقوّي بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم.

وأيضًا: الدّبر في أصل اللغة (¬١) اسم لخلاف الوجه، ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ (¬٢)، فلا يبعدُ حملُ ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الأليتين.

وأيضًا قد حرَّم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض لانقطاع النسل

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 319 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.