Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 337

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الخامس عشر] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

ويؤيد أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود (¬١) عن قيس بن سعدٍ قال: "أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله ﷺ أحقُّ أن يُسْجَدَ لَهُ، قال: فأتيتُ النبيَّ ﷺ فقلت: إنِّي أتيتُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك، قال: "أرأيتَ لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " قال: قلت: لا، قال: "فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل الله لهم عليهنّ من الحقّ". وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلم فيه غير واحد (¬٢)، وأخرج له مسلم في المتابعات.

قوله: (دخلت الجنَّة) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج، وطلب مرضاته، وأنها موجبةٌ للجنة.

قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)، قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ويقوّيه قوله: "الولد للفراش" (¬٣)، أي: لمن يطأ في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 337 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.