Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 339

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب الخامس عشر] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

صلاةٌ ولا تصعد لهم إلى السماء حسنةٌ: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى"، فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار.

قوله: (فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها) المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.

وقد وقع في رواية للبخاري (¬١): "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها" وليس لفظ المفاعلة على ظاهره، بل المراد أنها هي التي هجرت، وقد يأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي [بالهجر] (¬٢) فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تتنصل من ذنبها وهجرته. أما لو بدأ هو بهجرها ظالمًا لها فلا.

ووقع في رواية مسلم (¬٣): "إذا باتت المرأة هاجرة".

قوله: (لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية للبخاري (¬٤): "حتى ترجع" وهو كما قال الحافظ (¬٥) أكثر فائدة، قال: والأولى محمولة على الغالب كما تقدم.

وأخرج الطبراني (¬٦) والحاكم وصححه (¬٧) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق، وامرأة عصمت زوجها حتى ترجع".

قال في الفتح (¬٨) حاكيًا عن المهلب: وفي الحديث جواز لعن العاصي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 339 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.