Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 353

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب السابع عشر] باب القسم للبكر والثيب [الجديدتين]

٨٦/ ٢٨٢٩ - (وَعَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ أنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثّيِّبِ أقامَ عِنْدَها سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَها ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى رَسُولِ الله ﷺ. أخْرَجَاهُ) (¬١). [صحيح]

٨٧/ ٢٨٣٠ - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أيَامٍ، وَللثَّيِّبِ ثَلاثٌ ثمَّ يَعُودُ إلى نِسائِهِ"، رَوَاهُ الدَّارقطْنِي (¬٢). [حسن]

٨٨/ ٢٨٣١ - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: لَمّا أخَذَ النّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ أقامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا وكانَتْ ثيبًا. رَوَاهُ أحْمَد (¬٣) وأبو دَاوُدَ (¬٤). [صحيح]

لفظ الدارقطني (¬٥) في حديث أُم سلمة: في إسناده الواقديُّ وهو ضعيف جدًّا.

وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفية: أخرجه أيضًا النسائي (¬٦)، ورجال أبي داود رجال الصحيح (¬٧).

قوله: (سبَّعتُ لك) في رواية لمسلم (¬٨): "وإن شئت ثلثت ثم درت، قالت: ثلِّث".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 353 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.