Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 354

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب السابع عشر] باب القسم للبكر والثيب [الجديدتين]

وفي روايةٍ للحاكم (¬١): أنَّها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها: "إن شئت … " الحديث.

وفي حديث أمّ سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدّى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل [التأثير] (¬٢)، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدّي تلك المدة بإذن الزوجة.

ومعنى قوله: ["ليس بك هوان على أهلك" (¬٣)] أنه لا يلحقك هوانٌ ولا يُضيِّعُ من حقكِ.

قال القاضي عياض (¬٤): المراد بأهلك هنا: النبيّ ﷺ نفسه، أي: إنِّي لا أفعل فعلًا به هوانك.

قوله: ([قال] (¬٥) أبو قلابة … إلخ)، قال ابن دقيق العيد (¬٦): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنَّ أَنَّه سمعه عن أنسٍ مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورُّعًا.

والثاني: أن يكون رأى أنَّ قول أنس: (من السنة)، في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنَّه مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحَّ، لأنَّه في حكم المرفوع.

قال (¬٧): والأوّل أقرب؛ لأنَّ قوله: "من السنة" يقتضى أن يكون مرفوعًا بطريقٍ اجتهاديٍّ محتمل.

وقوله: (إنَّه رفعه) نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ في رفعه، وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله: (من السنة كذا) (¬٨)، وبين رفعه إلى رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 354 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.