Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 355

  1. [الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح
  2. [رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [الباب السابع عشر] باب القسم للبكر والثيب [الجديدتين]

وقد روى هذا الحديث جماعةٌ عن أنسٍ وقالوا فيه: قال النبيُّ ﷺ كما في البيهقي (¬١)، ومستخرج الإسماعيلي (¬٢)، وصحيح أبي عوانة (¬٣) وصحيح ابن خزيمة (¬٤)، وصحيح ابن حبان (¬٥)، والدارمي (¬٦)، والدارقطني (¬٧).

وأحاديث الباب تدلّ على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث.

قيل: وهذا في حقّ من كان له زوجة قبل الجديدة.

وقال ابن عبد البر (¬٨) حاكيًا عن جمهور العلماء: إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا.

وحكى النووي (¬٩) أنه يستحبّ إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب.

قال في الفتح (¬١٠): وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب.

واختار النووي (¬١١) أن لا فرق وإطلاق الشافعي (¬١٢) يعضده.

ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجةٌ قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور (¬١٣): "إذا تزوَّج البكر على الثيب".

ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: "للبكر سبعٌ وللثيِّب ثلاث".

قال الحافظ (¬١٤): لكن القاعدة: أن المطلق محمولٌ على المقيد، قال: وفيه - يعني - حديث أنس المذكور - حجةٌ على الكوفيين في قولهم: إنَّ البكر والثيِّب سواءٌ في الثلاث، وعلى الأوزاعي (¬١٥) في قوله: للبكر ثلاثٌ وللثيِّب يومان.

وفيه حديث مرفوعٌ عن عائشة، أخرجه الدارقطني (¬١٦) بسند ضعيف جدًّا، انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 355 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.